الفيض الكاشاني
353
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
بَالَغْتَ فِيهَا ، وَالثِّنْتَانِ تَأْتِيَانِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ » « 1 » فلا يدلّ على استحباب الغسلة الثانية ، لأنّ الظاهر أنّ المراد به الغرفتان ، أي : الغرفتان يكفيان في استيعاب العضو ، ولا يحتاج فيهما إلى تلك المبالغة . ويمكن حمل أحاديث التثنية أيضاً على ذلك . وربّما يحمل على بيان نهاية الجواز وهو محتمل . [ حرمة الغسلة الثالثة في الوضوء ] ثمّ في تحريم الثالثة قولان « 2 » ، أصحّهما ذلك . وعلى التقديرين ففي جواز المسح ببلّتها وجهان « 3 » كالثانية على ما اخترناه ، ولعلّ المنع أقرب . [ التحميد والدعاء عند الفراغ من الوضوء ] ومنها أن يقول عند الفراغ من الوضوء : « الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » « 4 » . رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام . وقال الصدوق في الفقيه « 5 » : « وزكاة الوضوء أن يقول : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ الْوُضُوءِ وَتَمَامَ الصَّلَاةِ وَتَمَامَ رِضْوَانِكَ وَالْجَنَّة » . [ استحباب إتيان الوضوء بمدّ من الماء ] ومنها أن يكون الوضوء بمدّ ، إجماعاً من علمائنا وأكثر أهل العلم . قاله في التذكرة « 6 » . ويدلّ عليه الأخبار المستفيضة ، كصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ ، وَيَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ » « 7 » ،
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 25 ، ح 5 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 81 ، ح 60 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 71 ، ح 8 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 388 ، ح 1022 . ( 2 ) . من القائلين بالحرمة الشيخ في الخلاف ( ج 1 ، ص 87 ) ، والشهيد في الذكرى ( ج 2 ، ص 183 ) . ومن القائلين بعدم التحريم المفيد في المقنعة ( ص 49 ) ، وابن الجنيد وابن أبي عقيل ، كما نقل عنهما في المختلف ( ج 1 ، ص 285 ) . ( 3 ) . من القائلين بجواز المسح ، المحقّق في المعتبر ( ج 1 ، ص 160 ) . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 445 ، ح 12 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 76 ، ح 41 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 423 ، ح 1105 . ( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 51 . ( 6 ) . التذكرة ، ج 1 ، ص 201 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 136 ، ح 68 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 481 ، ح 1276 .